السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

74

مناسك الحج (1431هـ)

ويجوز التظليل عن الشمس باليد أو الثوب حتى في حال السير ، كما يجوز التظليل لاتقاء الأذى وللمريض أو من يخشى على نفسه أو ماله أو عرضه ، بل وللشيخ الكبير الطاعن في السن ، أو من يشقّ عليه الاضحاء ، فلا يشترط في تجويزه الضرورة القصوى كما في التكاليف الأخرى ، بل يكفي أدنى مشقة أو تخوّف ، وإذا ظلّل جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإذا ظلّل عالماً عامداً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلّل في أثنائه حتى إذا كان لضرورة ، ولو ظلّل في إحرام واحد مرّات عديدة فلا يتكرّر التكفير . 20 - تغطية الوجه : 112 - يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها كلّه ببرقع أو نقاب أو غيرهما ، ويرخص لها في تغطية وجهها حال النوم ، وكذلك ستر بعض وجهها ، كما يجوز لها أن تتحجّب عن الأجنبي بأن تسدل ما على رأسها من الخمار أو نحو ذلك إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، بل وإلى نحرها ، فإنّه جائز وإن مسّ ذلك وجهها مباشرة ، وإذا غطّت المرأة المحرمة وجهها كلّه ببرقع أو نقاب ونحوهما متعمدة ومن دون اضطرار فالأحوط التكفير بشاة . 21 - لبس القفازين : 113 - يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس القفازين أو أحدهما ،